المادة 13 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021
تقوم إدارة التأمين الصحي بتزويد مديرية المشتريات والتزويد بكشف دوري يتضمن أسماء الأدوية المقررة وغير المقررة وكمياتها المشتراة على حساب التأمين الصحي ليتم دراستها وأخذ التوصيات المناسبة عليها أصوليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026