المادة 3 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025
أ. تشكل بقرار من الوزير لجنة (لجنة ترخيص مسالخ الدواجن) برئاسة المدير وعضوية كل من:
1. رئيس قسم المسالخ.
2. رئيس قسم صحة الدواجن.
3. مندوب عن وزارة الصحة يسميه وزيره.
4. مندوب عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزيره.
5. مندوب عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديره العام.
6. مندوب عن وزارة البيئة يسميه وزيره.
7. يحق للجنة الاستعانة بأي جهة من ذوي الاختصاص، على أن يشارك مفوض الوزير/نافذة الاستثمار في هيئة الاستثمار في حال كان طلب الترخيص لمشروع وارد من الهيئة.
ب. تكون مهام لجنة ترخيص مسالخ الدواجن:
1 . النظر في الطلبات المقدمة للترخيص.
2 . التنسب للوزير بإعطاء موافقة مبدئية أو (عدم الموافقة) لإقامة مسلخ جديد للدواجن تحدد طاقة المسلخ الإنتاجية، ليتم بعدها الحصول على الموافقات القانونية من الجهات المختصة.
3. إعطاء تصريح بالإنشاء لاقامة مسلخ جديد، للبدء بالانشاء خلال فترة لا تزيد على سنة.
4. الكشف على المسلخ للتأكد من مطابقته للشروط الفنية والصحية.
5 . التنسيب للوزير لغايات الموافقة على منح الترخيص النهائي للمسلخ الجديد خلال فترة لا تزيد على سنتين من تاريخ الانشاء.
6 . إعطاء تصريح لغاية التوسع في الإنشاءات أو إضافة خطوط إنتاج جديدة خلال فترة لا تزيد على ستة اشهر.
ج. تشكل وبقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة تجديد ترخيص مسالخ الدواجن ومراقبتها) تتألف من ثلاثة اعضاء مختصين من:
1. قسم المسالخ / مديرية البيطرة والصحة الحيوانية.
2. قسم صحة الدواجن / مديرية البيطرة والصحة الحيوانية.
3. طبيب بيطري من مديرية زراعة المحافظة المعنية التي يقع المسلخ ضمن حدودها.
د. تختص لجنة التجديد بالمهام التالية:
1. المعاينة والكشف على المسالخ.صفحة 2 من 9
2. مراقبة المسالخ من حيث تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية بشكل دوري ومخالفة المخالفين وعمل ضبوطات بذلك.
3. تجديد ترخيص المسالخ سنوياً.
4. التنسيق مع دائرة الإفتاء العام لإجازة الذبح الحلال لكل مسلخ على حدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026