المادة 16 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025

كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (52) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة