المادة 14 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025

تتم معاينة المسلخ حسب الجدول المرفق من قبل لجنة تجديد ترخيص مسالخ الدواجن ومراقبتها لضبط التقيد بالشروط الصحية والفنية وفقاً لهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة