المادة 14 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025
تتم معاينة المسلخ حسب الجدول المرفق من قبل لجنة تجديد ترخيص مسالخ الدواجن ومراقبتها لضبط التقيد بالشروط الصحية والفنية وفقاً لهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026