المادة 12 من تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم 3 لسنة 2025

أ. يجب طرح اللحوم المنتجة في الأسواق بحيث تكون مطابقة للاشتراطات القياسية وشروط التعبئة والتغليف الواردة في المواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالدواجن ومنتجاتها الدجاج الطازج والمبرد والمجمد وشروط بطاقة البيان. ب. أن تخلو بطاقة البيان الخاصة بلحوم الدواجن المنتجة من أي عبارة غير منصوص عليها في المواصفة القياسية الاردنية الخاصة بالدواجن والتي من شأنها تمييز هذا المنتج عن غيره في الأسواق إلا بموافقة مسبقة بذلك من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة