المادة 9 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
أ. يجب تجديد رخصة المنشأة الزراعية النباتية قبل نهاية شهر آذار من السنة التي تلي السنة الخامسة.
ب.يقدم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعتمد ومرفقا به الوثائق الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات.
ج. تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على المنشأة الزراعية وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن النمط الزراعي ومساحات النمط والعمال الزراعيين العاملين لدى المنشأة وارقامهم الوطنية وغيرها من البيانات .
د. بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير الزراعة قرارا بتجديد رخصة المنشأة الزراعية النباتية لمدة خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026