المادة 82 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
تلغى تعليمات ترخيص واستيراد وانتاج وتربية وعرض وتداول الغراس المثمرة والحرجية والرعوية واشتال الخضراوات واشتال النباتات الطبية والعطرية وغراس اشتال نباتات الزينة وازهار القطف وتعديلاتها رقم (ز/43) لسنة 2016.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026