المادة 82 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

تلغى تعليمات ترخيص واستيراد وانتاج وتربية وعرض وتداول الغراس المثمرة والحرجية والرعوية واشتال الخضراوات واشتال النباتات الطبية والعطرية وغراس اشتال نباتات الزينة وازهار القطف وتعديلاتها رقم (ز/43) لسنة 2016.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك