المادة 62 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
يحضر استخدام المياه المعالجة في المزارع التي تستخدم مياه الينابيع او المياه الجوفية وخاصة المزارع التي تقع على محاذاة او جانبي الاودية التي تجري فيها المياه المعالجة وعلى اصحاب هذه المزارع تقديم تعهد عدلي بعدم استخدام المياه المعالجة في ري المحاصيل الممنوع ريها وفقا لهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026