المادة 38 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
بالنسبة لفسائل النخيل (مثمر وزينة) وقصب السكر يحظر استيرادها من الدول الموبوءة بآفة سوسة النخيل الحمراء ويستثنى من ذلك الفسائل المنتجة بطريقة الزراعة بالأنسجة والتي لا يزيد طولها عن (50) سم وإرفاقها بشهادة تثبت ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026