المادة 38 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

بالنسبة لفسائل النخيل (مثمر وزينة) وقصب السكر يحظر استيرادها من الدول الموبوءة بآفة سوسة النخيل الحمراء ويستثنى من ذلك الفسائل المنتجة بطريقة الزراعة بالأنسجة والتي لا يزيد طولها عن (50) سم وإرفاقها بشهادة تثبت ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك