المادة 36 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
ترفض الإرسالية المستوردة أو المنتجة محلياً المعدة للبيع إذا كانت نسبة الإصابة بالأمراض الفيروسية مجتمعة أكثر من (7)% ومنفردة (5)% عدا ما هو منصوص عليه في المادة رقم (26).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026