المادة 36 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

ترفض الإرسالية المستوردة أو المنتجة محلياً المعدة للبيع إذا كانت نسبة الإصابة بالأمراض الفيروسية مجتمعة أكثر من (7)% ومنفردة (5)% عدا ما هو منصوص عليه في المادة رقم (26).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك