المادة 34 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

أ. إضافة إلى ما ورد في المادة رقم (33) من هذه التعليمات يشترط إرفاق الإرسالية بالوثائق التالية: 1. شهادة صحية نباتية أصلية أو صورة مصدقة عنها و/أو شهادة صحية نباتية لإعادة التصدير سارية المفعول مع صورة عن الشهادة الأصلية تبين خلو الأشتال والغراس من الآفات الحجرية ومرض التدرن التاجي. 2. شهادة منشأ أصلية أو صورة مصدقة عنها. 3. فاتورة تبين الأنواع والأصناف والكميات ومصدر النباتات المستوردة. 4. رخصة الاستيراد الممنوحة من الوزارة. ب. تخضع الغراس والأشتال وأزهار القطف ونباتات الزينة للإجراءات الحدودية التالية:صفحة 17 من 36 1. المعاينة الظاهرية الأولية في المركز الحدودي الأول. 2. في حال التخليص عليها في هذا المركز تؤخذ عينات عشوائية ممثلة للإرسالية بحيث تكون العينات ممثلة للنوع والصنف وتكون العينة مختارة من (0.002–0.02) حسب حجم الإرسالية وعلى أن لا تقل عن أربع غراس لكل نوع وترسل إلى مختبرات الثروة النباتية في وزارة الزراعة. 3. في حال ضرورة إخراجها من المركز يتم ذلك بموجب تعهد عدلي بقيمة الارسالية يتعهد صاحبها بعدم التصرف بها لحين ظهور نتائج الفحص المخبري. 4. في حالة مخالفتها للتعليمات المعمول بها يعاد تصديرها أو تتلف وعلى نفقة المستورد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك