المادة 28 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

إذا فقدت الرخصة أو أتلفت، يصدر مدير الزراعة المعني رخصة جديدة بدلاً عنها مقابل بدل الخدمات الزراعية ويسري مفعولها للمدة المتبقية من مدة الترخيص الاصلية المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك