المادة 28 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
إذا فقدت الرخصة أو أتلفت، يصدر مدير الزراعة المعني رخصة جديدة بدلاً عنها مقابل بدل الخدمات الزراعية ويسري مفعولها للمدة المتبقية من مدة الترخيص الاصلية المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026