المادة 25 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
أ. إضافة إلى ما ذكر في المادة (24) من هذه التعليمات يجب أن تتوفر في مشتل الخضروات الشروط الخاصة التالية لغايات الترخيص:
1. أن توضع الصواني أو المكعبات على حوامل مرفوعة عن التربة.
2. يغطى هيكل المشتل بالزجاج أو الفايبر جلاس أو شرائح البلاستيك أو شبك الحماية (لا يقل عدد الفتحات لشبك الحماية المستخدم في تغطية الهيكل عن (200) فتحة (20*10 /سم2) والالتزام بصيانتها من الكسور والثقوب التي تسمح بدخول الحشرات الناقلة للأمراض الفيروسية وغيرها.
3. يجب أن تكون الأبواب وفتحات التهوية محكمة الإغلاق ويجب تغطيتها بالشبك الواقي المبينة مواصفاتها في البند رقم (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة عند فتحها للتهوية.
4. إقامة باب خارجي مزدوج بمسافة لا تقل عن مترين بين الباب الداخلي والخارجي يقفل تلقائياً، واعتبار الباب المزدوج إلزامياً لكافة أنواع مشاتل الخضروات والنباتات الطبية والعطرية.
ب. يجب أن تتوفر الشروط التالية في محلات بيع نباتات الزينة لغايات الترخيص:
1. مكان صالح للعرض وعلى واجهة شارع محدد على لوحة التنظيم.
2. توفر بيئة مناسبة للنباتات (جيدة التهوية والإضاءة والرطوبة والحرارة من تبريد وتدفئة).
ج. يجب أن تتوفر في المشاتل والمعارض الشروط التالية:
1. وضع لافتات أو ملصقات واضحة على مقاطع المشتل أو المعرض تبين أسماء الأنواع والأصناف والأصول المنتجة والمتداولة.
2. أن تكون الغراس والنباتات المعدة للبيع ذات مواصفات بستانية جيدة وكما هو وارد في المادة (26) من هذه التعليمات.
3. أن يحتفظ صاحب المنشأة بسجلات وفواتير تبين مصادر الغراس والنباتات وأنواعها وأصنافها وحركة تداولها وأن تحدد سجلات المنشأة مصدر وموقع الأصول والمطاعيم المستخدمة لإنتاج الأشتال والغراس.
4. أن تكون أرض المشتل أو المعرض خالية من الأعشاب.
5. تحفظ الغراس المستديمة الخضرة أثناء عرضها في المعرض للبيع في طوبارة أو أية أوعية أخرى من شأنها حفظ الجذور والتربة الملاصقة لها بحالة جيدة وبحجم يتناسب مع المجموع الخضري للغراس.
6. أن تنتج الأشتال للخضروات في صواني تشتيل أو مكعبات باستعمال تربة زراعية معقمة.
7. يجب أن تكون التقاوي المستعملة قي التشتيل من الأصناف المسجلة في وزارة الزراعة عدا الأصناف التجريبية وأصناف الأنواع الأخرى غير الخاضعة للتسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026