المادة 22 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

أ. عند استكمال الوثائق المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على المشتل او المعرض والتأكد من توفر الشروط الواردة في المادة (20) وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المساحات المستغلة والعمال الزراعيين العاملين لدى المنشأة وارقامهم الوطنية وغيرها من البيانات . ب.بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير الزراعة شهادة ترخيص المشتل او المعرض سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار. ج.يجب تجديد رخصة المشتل او المعرض قبل نهاية شهر آذار من السنة التي تلي السنة الخامسة. د. يقدم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعتمد ومرفقا به الوثائق الواردة في المادة (21) من هذه التعليمات. ه. تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على المشتل او المعرض وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المساحات المستغلة والعمال الزراعيين العاملين لدى المنشأة وارقامهم الوطنية وغيرها من البيانات و. بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير الزراعة قرارا بتجديد رخصة المشتل او المعرض لمدة خمس سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك