المادة 11 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

أ. تصدر مديرية الزراعة ( الرخص ) وتجديد (الرخص ) حسب النماذج التي تعتمدها الوزارة لذلك. ب. ترخص المنشآت الزراعية النباتية وحسب الترميز المعتمد لدى الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك