المادة 11 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
أ. تصدر مديرية الزراعة ( الرخص ) وتجديد (الرخص ) حسب النماذج التي تعتمدها الوزارة لذلك.
ب. ترخص المنشآت الزراعية النباتية وحسب الترميز المعتمد لدى الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026