المادة 4 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022
أ- يجوز اجراء المعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الالكترونية او نظام المعلومات الالكتروني المستخدم من قبل موظفي الوزارة (in-walk) باستخدام الوسائل الالكترونية.
ب- يشترط لقبول طلبات اجراء المعاملات او تقديم الخدمات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة بالوسائل الالكترونية ان تستوفي المتطلبات القانونية ومتطلبات التعامل الالكتروني لهذه الطلبات او الخدمات وفقا للأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
ج- للوزير إلغاء أي من اجراء المعاملات او الخدمات المدرجة على بوابة الخدمات الالكترونية بموجب قرار يصدر لهذه الغاية بناء على تنسيب الجهة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026