المادة 16 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022
يصدر الوزير بناء على تنسيب الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا التعليمات بما في ذلك: -
أ- طرق إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها وتخزينها.
ب- أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.
ج- استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.
د- اجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتروني ومتطلباتها الفنية والتقنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026