المادة 17 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020
تلغى نصوص وأحكام أي تعليمات أخرى تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
القوائم (الملاحق) الصادرة استنادا لأحكام المادة (3/ب) من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020 ملحق رقم (1) الصادر استنادا للمادة (3/ب) من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والاحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020
(أ)
إرشادات تنظيم مواقع واوقات صيد الأسماك وجمع الطعم ومواسم صيد أنواع الأسماك والكائنات البحرية المادة (1) تحدد المواقع والاوقات التي يمنع فيها صيد الأسماك في العقبة على النحو الآتي:
1. الموانئ والارصفة.
2. منطقة القصور الملكية.
3. مناطق الحيود المرجانية ومواقع الغوص والسباحة ضمن حدود المتنزه البحري.
4. لمسافة تقل عن (150) مترا من السفن الراسية.
5. المواقع الممتدة من منتجع تالا بي وحتى الحدود الأردنية السعودية.
6. لمسافة تقل عن (300) متر من خط المياه الإقليمية.
7. المواقع التي يمنع فيها الصيد لفترات محددة من قبل الجهات المختصة لأسباب امنية او تنظيمية او غير ذلك.
8. يمنع الصيد اطلاقا خلال الفترة الممتدة من بداية شهر كانون ثاني وحتى نهاية شهر نيسان من كل عام.
9. وعلى الرغم مما ورد في الفقرة (8) أعلاه، يسمح خلال هذه الفترة صيد الأسماك المهاجرة مثل اسماك التونة بأنواعها (القمبرور، الفتل، الشكان) واسماك الفرس.
المادة (2) تحدد الكائنات البحرية وأنواع الأسماك التي يمنع صيدها او يحدد بفترات زمنية على النحو الاتي:
النوعفترة المنع او السماح
سمكة نابليون، محار البصر، خيار البحر،
سمكة البالون (الهضروم)، السلاحف
1البحرية، الدلافين، قرش الحوت (البتان)،يمنع صيدها اطلاقا اسماك الفراشة، اسماك الزينة الملونة، جميع أنواع الاصداف اسماك الهامور، اسماك الببغاءيمنع صيدها من شهر 2(الحريد)، سمك السيجان، سمك الشعور،كانون ثاني ولغاية نهاية اسماك السردين بانواعهاشهر نيسان يمنع صيدها من شهر 3الحبارتشرين اول ولغاية شهر كانون ثاني يمنع صيدها من شهر تموز 4الاستاكوزا ولغاية شهر كانون اول
1. يستثنى مما ورد في الفقرتين (5 و6) من المادة (11) من التعليمات ما يلي:
أ. استخدام الشباك ذات الفتحة من (1.5-1 سم) لغايات صيد اسماك السردين فقط في الموسم المحدد لصيدها.
ب. استخدام السخاوي ذات الفتحة اقل من (5سم) لصيد سمك السيجان في الموسم المحدد لصيده.
2. يتم تعديل هذه القائمة سنويا او كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للدراسات والمسوحات العلمية، او التوجيهات الدولية في هذا المجال وبموافقة لجنة الصيد البحري.
3. يتم تعميم هذه القائمة على محلات بيع الأسماك والتدقيق بشكل مستمر على التزام أصحابها بعدم استقبال وبيع هذه الأنواع في الأوقات المحددة أعلاه.
المادة (3) تحدد مواقع واوقات جمع الأسماك التي تستخدم للطعم والكميات والانواع المسموح بجمعها على النحو الآتي:
الموقعالوقت
منطقة الفنادق الشمالية بعيدا عن مناطقلغاية الساعة (9) 1 السباحةصباحا فقط الشاطئ الأوسط (الغندور- الميناء) بعيدا عن 2كل الاوقات مناطق السباحة المنطقة من الفوسفات القديم- ميناء 3كل الاوقات الحاويات الشاطئ الجنوبي من السياج الجنوبي لغاية الساعة (9) 4لمحطة العلوم البحرية ولغاية شاطئ أبو صباحا فقط حميد
1. يجوز للقيادة تعديل هذه المواقع والاوقات حسب الضرورات الأمنية.
2. يسمح لكل قارب صيد جمع كمية اجمالية من الطعم الحي (الوزك) لا تتجاوز (10) كغم على ان يتم استخدامها اثناء الرحلة.
3. يسمح بجمع الطعم (البخة) في موسم تواجدها بالكمية التي يحتاجها الصياد.
4. لا يسمح بصيد السردين الصغير والاسماك الملونة لغايات استخدامها كطعم.
(ب)
ارشادات تنظيم الصيد البحري الترفيهي والسياحي والرياضي في خليج العقبة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026