المادة 14 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020
يجوز لقارب الصيد إصطحاب السياح على القارب بقصد الصيد السياحي بموجب تصريح مؤقت لكل سائح ولمدة زمنية محددة تصدره القيادة على أن يتم تقديم طلب الحصول على هذا التصريح قبل موعد الرحلة بوقت كاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026