المادة 4 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024

للمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات إنشاء دار الحضانة خدمة للعاملين فيها أو العاملين لدى الجهات العامة في المنطقة المحيطة بها في حال وجود أطفال بحاجة لتلقي خدمة الرعاية بشكل مستمر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك