المادة 4 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024
للمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات إنشاء دار الحضانة خدمة للعاملين فيها أو العاملين لدى الجهات العامة في المنطقة المحيطة بها في حال وجود أطفال بحاجة لتلقي خدمة الرعاية بشكل مستمر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026