المادة 14 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024
عند صدور التفويض لوزارة التربية والتعليم وفقا لأحكام المادة (37) من النظام، تمارس وزارة التربية والتعليم كافة الصلاحيات والاجراءات الممنوحة للوزارة بموجب هذه التعليمات وذلك فيما يتعلق بإنشاء وتنظيم الحضانات العامة في المدارس الحكومية والرقابة والتفتيش عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026