المادة 7 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021

تتولى الهيئة والقيادة مهمة الكشف الفني على المركز للتحقق من توفيره للقوارب والمعدات والأجهزة والأدوات والمرافق والكوادر اللازمة لممارسة العمل وتزويد المديرية بشهادة بنتيجة الكشف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك