المادة 5 من تعليمات تنظيم ترخيص وعمل مراكز الرياضات البحرية في منطقة العقبة رقم 3 لسنة 2021
لغايات منح التصريح تُ عتمد كافة انظمة وتعليمات واجراءات الهيئة المتعلقة بترخيص القطع البحرية، وارشادات السلامة العامة، واماكن حركة وسير القوارب بأنواعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026