المادة 9 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
تجديد الترخيص:
أ- يتقدم المركز بطلب تجديد ترخيص الى المديرية الميدانية قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص.
ب- يتم تحويل المركز لمديرية الدفاع المدني ووزارة الصحة عند كل تجديد ترخيص.
ج- يجدد ترخيص المركز كل سنتين من قبل المديرية الميدانية بعد زيارة ميدانية وفي حال وجود مخالفات للنظام والتعليمات يمنع تجديد الترخيص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026