المادة 9 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

تجديد الترخيص: أ- يتقدم المركز بطلب تجديد ترخيص الى المديرية الميدانية قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص. ب- يتم تحويل المركز لمديرية الدفاع المدني ووزارة الصحة عند كل تجديد ترخيص. ج- يجدد ترخيص المركز كل سنتين من قبل المديرية الميدانية بعد زيارة ميدانية وفي حال وجود مخالفات للنظام والتعليمات يمنع تجديد الترخيص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك