المادة 7 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
ترخيص الخدمات المساندة
يشترط لتقديم الخدمات المساندة من خلال الجهات القائمة ما يلي:
أ. وجود ترخيص ساري المفعول من الجهات ذات العلاقة .
ب. ان يكون من بين اهدافها و/أو غاياتها ما يتعلق بخدمات الحماية الاجتماعية او الخدمات المساندة او اي خدمة خاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة.
ج. ان تكون المرافق والمباني التي سيتم تقديم الخدمات المساندة من خلالها مستوفيه للشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة (4/ب) من هذه التعليمات.
د. ان يتم تقديم الوثائق التي تثبت حالة الترخيص بما في ذلك تفويض لمقدم الطلب والموافقات الرسمية من الجهات المعنية واي وثائق اخرى.
ه. ان يتم تعبئة طلب تقديم الخدمة الكترونيا او ورقيا لدى المديرية الميدانية المعنية وفق النموذج المعتمد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026