المادة 15 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
أ. يتوجب على المركز النهاري الدامج عدم إقامة دورات وورشات عمل مقابل رسوم مالية الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من الوزارة.
ب. يلتزم المركز بتزويد الوزارة بكشف يتضمن أسماء المنتفعين بالمركز كل ثلاثة أشهر أو حسب الطلب وتزويد الوزارة بكشف يتضمن أسماء الموظفين والعاملين في المركز ومؤهلاتهم العلمية والعملية حين الطلب وأية مستجدات على تعييناتهم وإنهاء خدماتهم.
ج. يلتزم المركز بتزويد الوزارة بتقارير دورية تتضمن كافة النشاطات والفعاليات والبرامج والخطط المعمول بها في المركز.
د. يلتزم المركز في حال وقوع اي حادث باتخاذ الاجراءات الفورية ونقله الى المراكز الطبية المعتمدة.
ه. يلتزم المركز بتبليغ وزارة التنمية الاجتماعية عن حالات العنف بشكل فوري.
و. توفير التجهيزات والوسائل التأهيلية والتدريبية في المركز.
ز. يحظر على العاملين مباشرة أعمالهم في المركز النهاري قبل إحضارهم للوثائق الثبوتية المطلوبة المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026