المادة 3 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

تهدف هذه التعليمات إلى: أ- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية والأهداف المؤسسية المرتبطة بها. ب- توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة في المجالات المتعلقة بعملية إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية. ج-تبسيط إجراءات العمل وحسن سيره وإدارة شؤونه الفنية والمالية والإدارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك