المادة 1 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022

تسمى هذه التعليمات "تعليمات رقم (2) لسنة 2022 "تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنية لموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية،" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك