المادة 1 من تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات "تعليمات رقم (2) لسنة 2022 "تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنية لموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية،" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026