المادة 5 من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
1. تنظيم إدارة و تداول أكياس التسوق بشتى أنواعها (بلاستيكية، ورقية ، قماشية) داخل المنطقة الخاصة.
2. تنظيم ألية استيراد أكياس التسوق من و إلى المنطقة الخاصة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف التقليل من و/أو الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية و الإتجاه إلى تداول الأكياس الورقية و القماشية.
3. وضع المعايير الخاصة للتفتيش والرقابة على المنشآت والجهات المنتجة والمستهلكة للأكياس البلاستيكية ، وللرئيس بتنسيب اللجنة تحديد الجهة المعنية بالتفتيش .
4. التوصية باعتماد أفضل خيارات أكياس التسوق القماشية و الورقية والصديقة للبيئة لاعتمادها للتداول من قبل فئات المجتمع المختلفة في المنطقة بدلا من أكياس البلاستيك.
5. عمل ورشات توعوية لفئات المجتمع المختلفة باعتماد أكياس التسوق القماشية و الورقية بهدف التحول التدريجي من الأكياس البلاستيكية للأكياس الورقية و القماشية الصديقة للبيئة.
6. اي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026