المادة 3 من تعليمات تنظيم التداول و التعامل مع أكياس البلاستيك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2021

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لإدارة و تنظيم التداول و التعامل مع أكياس التسوق" و يعين رئيس اللجنة من كادر السلطة بقرار من الرئيس و عضوية كل من: 1. عضوين من السلطة يسميهم المفوض من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجال البيئة والمواد الكيماوية. 2. مندوب عن مديرية جمرك العقبة. 3. مندوب عن غرفة تجارة العقبة. 4. مندوب عن مؤسسة الغذاء و الدواء-مديرية العقبة. 5. مندوب عن مؤسسة المواصفات و المقاييس-مديرية العقبة. 6. مندوب عن الادارة الملكية لحماية البيئة . ب- يسمي رئيس اللجنة نائبا له من بين أعضاء اللجنة الموظفين في السلطة. ج- تختار اللجنة أحد أعضائها ليتولى أمانة سر اللجنة، ويقوم أمين السر بالمهام التالية: 1. إعداد جداول أعمال اللجنة. 2. تدوين محاضر الاجتماعات و تزويد أعضاء اللجنة بمحاضر الاجتماعات و القرارات المتعلقة بها و ضمان دقتها و دقة التقارير التي تستلمها اللجنة او تعدها. 3. الاحتفاظ بمحاضر الاجتماع و القرارات. 4. أية أعمال أخرى تكلفه اللجنة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك