المادة 11 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024

تعتبر الطلبات والوثائق والمحاضر المقدمة والمودعة لدى الهيئة بالوسائل الالكترونية صحيحة ومتفقة والأصول المحددة بالقانون وعلى مسؤولية موقعيها ومسؤولية مقدم الطلب وعليه الاحتفاظ بأصولها وتسليمها للهيئة عند الطلب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك