المادة 97 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
تقوم الجهة المشترية بدعوة المؤهلين مسبقا للحصول على وثائق الشراء لغايات المشاركة وتقديم عروضهم. في حالة انسحاب عدد منهم ليصبح عددهم أقل من ثلاثة فيتم اختيار البديلين عن المنسحبين بإعادة إجراءات التأهيل المسبق او حسب ما يرد في وثائق التأهيل المسبق أو حسب ما تقرره لجنه الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026