المادة 9 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
مع مراعاة ما ورد في المادة (13) من النظام في حال قدم المناقص رسالة نوايا بدلا من اتفاقية ائتلاف مصدقة يجب تقديم اتفاقية الائتلاف مصدقة أصوليا قبل الإحالة النهائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026