المادة 83 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

- يتم النظر بالاعتراضات وفقا لما يلي :- أ- يقدم الاعتراض على النحو المبين في المادة (60) من احكام النظام ب- يجب ان يتضمن الاعتراض المرفوع من المناقص ما يلي :- 1- تحديد إجراء الشراء موضوع الاعتراض. 2- وصف طبيعة ومبررات الاعتراض والسند القانوني لهذا الاعتراض بما فيها احكام النظام أو التعليمات الصادرة بموجبة، أو شروط وثائق الشراء التي يدعي أنه تم الإخلال بها . 3- تحديد إلإجراءات التصحيحية المطلوبة. 4- بيان الاسم والعنوان وارقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني لمقدم الاعتراض . ج- لا يقبل أي اعتراض مقدم من مقاول فرعي أو إستشاري فرعي . د- يجب ان ترسل كافة الاعتراضات الى الجهة المختصة في النظر بالاعتراض وعلى العنوان الوارد في وثائق الشراء . ه- للجنة الشراء و/ أو الجهة المشترية الحق في رفض الاعتراض في الحالات التالية:- 1- بعد توقيع عقد الشراء. 2- اذا تم تقديم الاعتراض بعد المدة الزمنية المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 3- الاعتراض غير مستوفٍ للمتطلبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك