المادة 81 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

أ- يجب ان تتضمن وثائق الشراء ما يلي :- 1- الإشارة الى حق المناقص الذي يدعي أنه لحقت به خسارة أو أي ضرر نتيجة لقرار أو إجراء أو امتناع عن اتخاذ إجراء من الجهة المشترية أو يدعي أن لجان الشراء خالفت ما ورد في وثائق الشراء أو أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، أن يتقدم باعتراض في المرحلة الأولى وبشكوى في المرحلة الثانية وفقا لأحكام هذا النظام . 2- الطريقة التي يجوز فيها للمناقصين طلب إيضاحات أو اعتراضات على وثائق الشراء من الجهة المشترية والمدد الزمنية المحددة لذلك. ب- لغايات تطبيق هذه التعليمات يعتبر اي إشعاراً او خطاب أو مقترح أنه مسلم الى المرسل اليه على العنوان المذكور ويجب اعتباره مستلماً في تاريخ تسليمه حسب الاصول. ج- لغايات احتساب المدد الزمنية بموجب أحكام هذه التعليمات يتم اعتبار يوم العمل الأول الذي يلي تاريخ استلام الإشعار أو الخطاب أو الكتاب بانه اليوم الاول من المدة الزمنية, وإذا لم يتم النص على غير ذلك في التعليمات فإن كل اشارة الى يوم و/ أو أيام تعني يوم تقويمي. د- تسلم الإشعارات وكافة الوثائق المتعلقة بالاعتراض او الشكوى الى عنوان الجهة المختصة بالنظر في الاعتراض و/ أو الشكوى المبين في وثائق الشراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك