المادة 65 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- يجوز ان تنص عقود الشراء على دفع الدفعة المقدمة.
ب- يجب ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الدفعة المقدمة النسبة المئوية المحددة في وثائق الشراء.
ج- لا يجوز دفع اي دفعة مقدمة للمتعهد ما لم يقدم تأميناً بنكيا غير مشروط يغطي كامل قيمة الدفعة المقدمة. وفقا لنموذج تأمين الدفعة المقدمة الوارد في وثائق الشراء ، وساري المفعول حتى يتم تسديد كامل قيمة الدفعة المقدمة من مستحقاته. ويجوز تخفيض قيمة التأمين أول بأول بالقدر المسترد من المتعهد و يتم توضيح ذلك في شهادات الدفع .
د- يجب سداد الدفعة المقدمة حسب الاسلوب المحدد في وثائق الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026