المادة 62 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

للجنة الشراء الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الجهات والوحدات الحكومية او القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم في دراسة أي موضوع مطروح عليها وللمدير العام و/ أو الامين العام منح مكافئات لهم تتناسب والاعمال التي قاموا بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة