المادة 48 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
إذا قررت لجنة الشراء إعادة طرح العطاء فيجب مراعاة ما يلي :-
أ- إبلاغ جميع المناقصين المشاركين في العطاء بقرار اللجنة الشراء.
ب- الإعلان عن إعادة الطرح بنفس وسائل الإعلان التي تم الإعلان عن العطاء الأصلي فيها.
ج- يحق للمناقص الذي سبق وأن اشترى وثائق الشراء الأصلية الحصول عليها دون مقابل عند إعادة طرح العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026