المادة 48 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

إذا قررت لجنة الشراء إعادة طرح العطاء فيجب مراعاة ما يلي :- أ- إبلاغ جميع المناقصين المشاركين في العطاء بقرار اللجنة الشراء. ب- الإعلان عن إعادة الطرح بنفس وسائل الإعلان التي تم الإعلان عن العطاء الأصلي فيها. ج- يحق للمناقص الذي سبق وأن اشترى وثائق الشراء الأصلية الحصول عليها دون مقابل عند إعادة طرح العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة