المادة 29 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- عند الموعد النهائي لفتح العروض وقبل فتح العروض إذا تبين للجنة أن عدد العروض المقدمة يقل عن ثلاثة يجوز للجنة الشراء ان تقرر تمديد تاريخ آخر موعد لتقديم العروض او اعادة الطرح و تعاد العروض في هذه الحالة مغلقة الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله .
ب- يحق للجنة الشراء اذا اقتنعت بعدم الجدوى من التمديد او اعادة طرح العطاء ان تقوم بفتح العرض او العروض الواردة الى الصندوق واجراء الدراسة والاحالة وفقا لإحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026