المادة 104 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة سياسات الشراء تاريخ الغاء او وقف تطبيق كل من :-
أ- التعليمات الصادرة بموجب نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته.
ب- التعليمات الصادرة بموجب نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته.
ج- التعليمات الصادرة بموجب نظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم (91) لسنة 2002.
د- التعليمات الصادرة بموجب اي نظام لوازم أو نظام أشغال المعمول به في الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026