المادة 104 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة سياسات الشراء تاريخ الغاء او وقف تطبيق كل من :- أ- التعليمات الصادرة بموجب نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته. ب- التعليمات الصادرة بموجب نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته. ج- التعليمات الصادرة بموجب نظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم (91) لسنة 2002. د- التعليمات الصادرة بموجب اي نظام لوازم أو نظام أشغال المعمول به في الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك