المادة 102 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
أ- يصدر وزير المالية لائحة تنظيمية تنظم طلب العينات وحفظها وطريقة ارجاعها أو اتلافها.
ب- يتم تقديم وفحص العينات وفقا للآلية المحددة في وثائق الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026