المادة 100 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
يصدر الوزير لائحة تنظم أعمال اللجان الفنية و يراعى عند تشكيل اللجان الفنية بموجب أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ما يلي : -
أ- أن يكون أعضاء هذه اللجان من ذوي الخبرة والإختصاص.
ب- أن يكون عدد أعضاء اللجنة فردي ويراعى فيها التوازن بتمثيل كل من الجهة المشترية والجهة المستفيدة.
ج- توقيع إقرار الحيادية والسرية من قبل جميع أعضاء اللجنة الفنية وقبل المباشرة بالتقييم.
د- أن لا يشارك أعضاء اللجان الفنية الذين سبق أن شاركوا في صياغة الشروط الفنية والمواصفات أو وثائق الشراء أو التحليل والتقييم وإجراءات الشراء المشاركة في لجان الاستلام لذات العطاء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026