المادة 100 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

يصدر الوزير لائحة تنظم أعمال اللجان الفنية و يراعى عند تشكيل اللجان الفنية بموجب أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ما يلي : - أ- أن يكون أعضاء هذه اللجان من ذوي الخبرة والإختصاص. ب- أن يكون عدد أعضاء اللجنة فردي ويراعى فيها التوازن بتمثيل كل من الجهة المشترية والجهة المستفيدة. ج- توقيع إقرار الحيادية والسرية من قبل جميع أعضاء اللجنة الفنية وقبل المباشرة بالتقييم. د- أن لا يشارك أعضاء اللجان الفنية الذين سبق أن شاركوا في صياغة الشروط الفنية والمواصفات أو وثائق الشراء أو التحليل والتقييم وإجراءات الشراء المشاركة في لجان الاستلام لذات العطاء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة