المادة 6 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024

يحق للأشخاص المحددين أدناه تقديم الطلب: 1-المستثمر الذي قام بأي من الإجراءات اللازمة لبدء العمل داخل المنطقة وفق التشريعات ذات العلاقة. 2-المؤسسة المسجلة أو غير المسجلة التي تمارس العمل داخل المنطقة وفق التشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك