المادة 4 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024

مهام الوحدة تتولى الوحدة في سبيل ممارسة صلاحياتها المهام التالية: أ-استلام ومتابعة طلبات التظلم المقدمة. ب-الاطلاع على الوثائق والملفات والقيود والمراسلات المتعلقة بالطلب. ج- مخاطبة السلطة أو الجهة ذات العلاقة والاستيضاح منهما أو من المستثمر عن أي أمر يتعلق بالطلب. د-عقد الاجتماعات بحضور ممثلي السلطة والجهة ذات العلاقة والمستثمر للاطلاع على وجهات النظر . ه. التنسيق فيما بين السلطة والجهات ذات العلاقة والمستثمرين لتسوية الخلاف محل التظلم. و. الاستعانة بالخبراء والمختصين بموضوع التظلم لتقديم آرائهم الفنية إن دعت الحاجة. ز. إصدار تقارير سير العمل الدورية، وإصدار التقرير السنوي ورفعه الى الرئيس. ح. أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك