المادة 17 من تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة ال رقم 3 لسنة 2024
التقارير الدورية والتقرير السنوي
أ- على الوحدة رفع تقرير دوري الى الرئيس يتضمن ملخصاً عن أعمال الوحدة والتظلمات والقرارات الصادرة.
ب- تقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي حول أعمالها ونتائج عملها، ويتم عرضه على الرئيس للمصادقة عليه ونشره حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026