التعليمات

تعليمات تنازل الشركاء عن حصصهم في صندوق الاستثمار رقم 14 لسنة 2023

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنازل الشركاء عن حصصهم في صندوق الاستثمار لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية . النظام:نظام تن…
  3. المادة 3يقدم الشركاء طلب التنازل عن حصصهم في صندوق الاستثمارالخاص مرفقاً بالوثائق التالية:- أ- صورة مصدقة حسب الأصول عن اتفاقية الشراكة الموقعة من الشريك المتنازل له مع كتاب تغطي…
  4. المادة 4إذا تبين للمسجل عدم اكتمال الوثائق المطلوبة فيتم طلب استكمال الوثائق حسب الأصول ولا ينظر بالطلب بشكل جزئي.
  5. المادة 5يجوز للمسجل أن يطلب أي وثائق إضافية لغايات تنفيذ طلب التنازل إذا كانت الوثائق المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات لا تتضمن معلومات كافية.
  6. المادة 6يصدر المسجل شهادة التنازل عن الحصص بعد استيفاء بدلات الخدمات المستحقة وفق تعليمات بدل الخدمات الصادرة لهذه الغاية.
  7. المادة 7يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.