التعليمات
تعليمات تنازل الشركاء عن حصصهم في صندوق الاستثمار رقم 14 لسنة 2023
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنازل الشركاء عن حصصهم في صندوق الاستثمار لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية . النظام:نظام تن…
- المادة 3يقدم الشركاء طلب التنازل عن حصصهم في صندوق الاستثمارالخاص مرفقاً بالوثائق التالية:- أ- صورة مصدقة حسب الأصول عن اتفاقية الشراكة الموقعة من الشريك المتنازل له مع كتاب تغطي…
- المادة 4إذا تبين للمسجل عدم اكتمال الوثائق المطلوبة فيتم طلب استكمال الوثائق حسب الأصول ولا ينظر بالطلب بشكل جزئي.
- المادة 5يجوز للمسجل أن يطلب أي وثائق إضافية لغايات تنفيذ طلب التنازل إذا كانت الوثائق المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات لا تتضمن معلومات كافية.
- المادة 6يصدر المسجل شهادة التنازل عن الحصص بعد استيفاء بدلات الخدمات المستحقة وفق تعليمات بدل الخدمات الصادرة لهذه الغاية.
- المادة 7يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.