المادة 9 من تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب والتنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير رقم 0 لسنة 2026

أ- لا يجوز نقل ملكية التصريح إلا مع الترخيص إذا كان المرخص له منح تصريحاً واحداً فقط. ب-يمنح المرخص له مهلة مدتها (90) يوماً من تاريخ منحه الموافقة على استبدال واسطة نقل الركاب لتسجيل واسطة نقل ركاب بدلاً منها وحسب الشروط والمواصفات المعتمدة لهذه الغاية وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولأسباب مبررة بموافقة المدير العام أو من يمارس صلاحياته في الجهة المختصة. ج- يحظر نقل ملكية وسائط نقل الركاب إذا انتهى عمرها التشغيلي أو كانت غير مطابقة للمواصفات والشروط الفنية المعتمدة والواردة في التصريح المراد تثبيته عليها . د- يحظر رهن وسائط نقل الركاب إلا لمصلحة المؤسسة المالية التي قامت بتمويل شرائها. ه- يجوز إجراء معاملات نقل ملكية وسائط نقل الركاب بين المرخص لهم من الهيئة والجهة المختصة شريطة أخذ الموافقة المسبقة من المدير العام أو ممن يمارس صلاحياته في الجهة المختصة. و- تسجل وسائط نقل الركاب ( كهياكل و دون الترخيص أو التصريح) باسم شركات التأجير التمويلي المرخصة لهذه الغاية إذا موّلت هذه الشركات شراء هذه الوسائط شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من المدير العام أو ممن يمارس صلاحياته في الجهة المختصة وأن يُ كتب اسم المرخص له في رخصة اقتناء الواسطة والتصريح . ز- تقوم إدارة ترخيص السواقين والمركبات بتزويد الهيئة أو الجهة المختصة ورقياً أو إلكترونيا برقم اللوحة القديم والجديد لواسطة نقل الركاب التي تم استبدالها وتسجيل واسطة بدلا منها. ح- يلتزم الأشخاص ذوو العلاقة بمراجعة الهيئة أو الجهة المختصة مباشرة من تاريخ استكمال إجراءات نقل ملكية التصريح أو الترخيص أو واسطة نقل الركاب لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات ووزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على الترخيص والتصريح تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك