المادة 3 من تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب والتنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير رقم 0 لسنة 2026
لا يجوز التنازل عن الترخيص أو تحويله الى الغير أو تملك أو نقل ملكية وسائط نقل الركاب أو إجراء أي معاملة على الترخيص أو وسائط نقل الركاب إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة أو ممن يمارس صلاحياتها في الجهة المختصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026