المادة 1 من تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب والتنازل عن الترخيص أو تحويله إلى الغير رقم 0 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب والتنازل عن الترخيص أو تحويله الى الغير لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026