المادة 33 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
الفصل السابع
السجلات والقيود
تحتفظ الهيئة بجميع السجلات الخاصة بالشهادات والمعادلات والإجازات ووثائق الإقرار التي تم تعليقها أو فقدانها أو الغائها في ملفات ورقية وأخرى إلكترونية لمدة لا تزيد على خمسة عشر سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026